يستحق العامل عند ترفيعه إلى وظيفةٍ أعلى الحد الأدنى للأجر المقرر لتلك الوظيفة، ولا يمتد إليه حكم المرسوم التشريعي رقم 183 لعام 1970 إلا إذا كانت الحالة تكليفاً بالعمل لا تعييناً ولا ترفيعاً.
إن العامل يستحق الحد الادنى لأجر الوظيفة التي جرى ترفيعه إليها دون أن يخضع في ذلك لأحكام المرسوم التشريعي رقم 183 لعام 1970 الذي يقتصر تطبيقه على واقعة التكليف دون التعيين أو الترفيع