• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل الحد الأدنى لأجر الوظيفة التي رُفِّع إليها ولا تسري عليه أحكام المرسوم التشريعي رقم 183 لعام 1970 إلا في حالة التكليف

يستحق العامل عند ترفيعه إلى وظيفةٍ أعلى الحد الأدنى للأجر المقرر لتلك الوظيفة، ولا يمتد إليه حكم المرسوم التشريعي رقم 183 لعام 1970 إلا إذا كانت الحالة تكليفاً بالعمل لا تعييناً ولا ترفيعاً.

نص الاجتهاد

إن العامل يستحق الحد الادنى لأجر الوظيفة التي جرى ترفيعه إليها دون أن يخضع في ذلك لأحكام المرسوم التشريعي رقم 183 لعام 1970 الذي يقتصر تطبيقه على واقعة التكليف دون التعيين أو الترفيع