• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبيت المستخدم لا يجيز خفض راتبه عن أجر الصنف والدرجة التي ثبت عليها وفق قانون المستخدمين الأساسي

إذا تم تثبيت المستخدم على صنف ودرجة محددين، وجب ألا يقل راتبه عن الأجر المقرر قانوناً لتلك المرتبة، حتى لو كان راتبه الفعلي بتاريخ التثبيت أقل من ذلك؛ ويُراعى في الوقت نفسه عدم ترتيب زيادة غير مستحقة على راتبه القائم إلا بحدود ما يوجبه القانون.

نص الاجتهاد

رغم أن تثبيت المستخدم يجب أن لا يؤدي إلى زيادة راتبه الذي يتقاضاه بتاريخ التثبيت إلا أن ذلك مشروط بأن لا يقل عن راتب الصنف والدرجة اللذين ثبت فيهما المستخدم طبقا لأحكام قانون المستخدمين الأساسي