• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مجرد الورود في مستندات وقيود الجهة الشاحنة بأن البضاعة مرسلة لشخص ما فذلك ليس بدليل على أنها ارسلت له فعلا ما لم تتأيد هذه القيود بأدلة

البيانات الواردة في قيود الناقل لا تنهض وحدها دليلاً على تسليم البضاعة للمسمّى فيها، بل يلزم أن تسندها قرائن أو أدلة مستقلة مقبولة قانوناً تثبت واقعة الإرسال والاستلام فعلاً.

نص الاجتهاد

إن مجرد الورود في مستندات وقيود الجهة الشاحنة بأن البضاعة مرسلة لشخص ما فذلك ليس بدليل على أنها ارسلت له فعلا ما لم تتأيد هذه القيود بأدلة أخرى مقبولة قانونا كالايصالات المشعرة باستللام البضاعة وشهادة الحمالين الذي نقلوها إلى هذا الشخص المناقشة: من حيث أن المخالفة هي استيراد اطارات كاوتشوك تهريبا . وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى تأييد الحكم المستأنف القاضي بفسخ قرار اللجنة الجمركية ومنع معارضة الجمارك للمطعون ضده قد استند فيما قرره الى أنه لم يقم الدليل على ارتكاب المطعون ضده المخالفة المعزوة اليه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على الحكم عدم أخذه بالأدلة المساقة في الملف وكان مجرد الورود في مستندات وقيود الجهة الشاحنة بأن البضاعة رسلة للمطعون ضده فذلك ليس بدليل على أنها أرسلت له فعلا ما لم تتأيد هذه القيود بأدلة أخرى مقبولة قانونا . وكانت الادلة الاخرى هي الايصالات المشعرة باستلام البضاعة وشهادة الحمالين الذين نقلا البضاعة الى الشخص المرسلة اليه . وكان يبين أن المطعون ضده قد أنكر استلام البضاعة كما أنكر أن يكون التوقيع على الوصولات المشعرة بالاستلام توقيعه . وكانت الجهة الطاعنة لم تقم الدليل على أنه توقيعه . لذلك يكون ذهاب المحكمة مصدرة الحكم الى عدم الاعتداد بالدليل المذكور هو ذهاب في محله القانوني ويتمشى مع قواعد الأثبات ولا يعيبه ما جاء في الطعن لهذه الجهة وحيث أن تقدير الشهادات والأخذ بها أو عدمه انما يعود لتقدير محكمة الموضوع على الوجه المقرر في المادة ٦٢ بينات وليس عليها الا بيان الاسباب والعلل التي دعته لعدم الأخذ بالشهادة وكانت محكمة الموضوع قد بينت الاسباب التي دعتها لعدم الاخذ بشهادة الشاهدين وعللت اذلك تعليلا سائغا ومقبولا قانونا . وكانت الاضبارة خالية من أي دليل أو مستند آخر يثبت عائديه البضاعة للمطعون ضده واستلامه لها وكانت البضاعة لم تصادر حتى يقال بأنه يتعين على المطعون ضده اثبات مصدرها لكونها من البضائع المحصور استيرادها بالدولة وحيث أنه بمقتضى ذلك يكون الحكم المطعون فيه بما ذهب اليه من تعليل في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه