• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعفى الناقل من المسؤولية اذا ما تم نقله المهربات بتكليف من رؤسائه لان التكليف بما يخرج عن مهمة الخدمة القانونية وبما يشكل العمل

لا يُعفى الشخص من المسؤولية عن نقل المهربات لمجرد أنه تلقى تكليفاً من رؤسائه، لأن الأمر الصادر بعمل غير مشروع لا يُعدّ أمراً بالخدمة ولا ظرفاً قاهراً يوجب الطاعة، والمسؤولية تقوم على الفعل المادي المتمثل في النقل ذاته وفق النص الجمركي.

نص الاجتهاد

لا يعفى الناقل من المسؤولية اذا ما تم نقله المهربات بتكليف من رؤسائه لان التكليف بما يخرج عن مهمة الخدمة القانونية وبما يشكل العمل غير المشروع لايؤلف امرا بالخدمة ولا ظرفا قاهرا ولامجال لاطاعته . المناقشة: من حيث أن ما ينسب إلى المطعون ضده هو أنه قد قام بنقل بضاعة مهربة من لبنان. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى فسخ الحكم إلى فسخ الحكم المستأنف وقرار اللجنة الجمركية وقضي بمنع المعارضة قد أقام قضاءه على أنه استخلص من الكتب الصادرة عن رؤساء المطعون ضده أنه قام بنقل البضاعة انصياعا منه لأوامر رؤسائه وأنه ليس في مقدوره أن يخالف أو يعارض هذه الأوامر بداعي أن المنظمة التي ينتمي اليها هي عسكرية وينبغي عليه تنفيذ الأوامر الصادرة اليه من رؤسائه دون أي تردد أو تلكو تحت طائلة المسؤولية. وأنه لم يقم في التحقيقات الجارية أي دليل يؤيد أنه مشترك أو عالم بعملية التهريب وأنه لا مجال لتطبيق المادة ٣٣٩ جمارك في صدد هذه المخالفة وجعل المطعون ضده متضامنا مع المخالفين المدعي عليهم وكان قانون الجمارك وغيره من النصوص على الجمركية لا تنص اعفاء الناقل من المسؤولية اذا ما تم نقله للمهربات بتكليف من رؤسائه وانما تنص المادة ۳۳۹ جمارك على مساءلة الناقل لمجرد قيامه بنقل المهربات بصرف النظر عما اذا كان شريكا في عملية التهريب أم لا. كما تنص المادة ٣٣٧ منه على أنه ليس للمحاكم في معرض تطبيقها للعقوبات المنصوص عنها في قانون الجمارك وغيره من النصوص الجمركية أن تأخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية وأن عليها انزال العقوبات لمجرد اتيان الاعمال التي تقمعها هذه العقوبات أو لمجرد المباشرة بها ولذا فمجرد التكليف بعمل غير مشروع لا يكفي للإعفاء من المسؤولية ولا بد من ظرف أو مؤيد قانوني يقضي بذلك وأن التطبيق القانوني مستقر على أن التكليف بما يخرج عن مهمة الخدمة القانونية ويؤلف العمل غير المشروع لا يؤلف أمرا بالخدمة ولا ظرفا قاهرا ولا مجال لإطاعته، وبالتالي لا يعفي من المسؤولية وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم لم تنوه في حكمها. القانوني الذي جعلها تنتهي إلى النتيجة التي انتهت اليها في اقرار عدم المسؤولية. كما أنها ذهبت إلى أنه ليس في الاوراق ما يؤيد على المطعون ضده بأن المواد مهربة ولم تمحص قوله أمام منظمي الضبط بأن البضاعة مصادرة وقول رفاقه في الضبط المذكور بأن البضاعة مصادرة من أشخاص قاموا بتهريبها من لبنان رغم أن هذا القول يمكن أن يستخلص منه دليلا على العلم بالتهريب الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه فد جاء قبل أوانه ومشوبا بالقصور لمخالفته أحكام القانون ويرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه