الأصل عدم جواز إثبات إيداع المبلغ داخل الرسالة بالشهادة متى كان المقصود إثبات وفاء الأجرة، إلا إذا كان شاهد الإثبات موظف بريد على علمٍ مباشر بالواقعة وتجيز أنظمة البريد سماع شهادته.
لا يجوز إثبات وضع المبلغ داخل الرسالة بالشهادة لأن ذلك يعتبر بمثابة إثبات وفاء الأجرة بشهادة الشهود أما إذا كان ثمة ما يفيد أن موظف البريد كان على علم وإطلاع بهذه الواقعة فإنه من الجائز سماع شهادته على ذلك شريطة أن يكون في أنظمته ما يسمح بذلك