إذا استُعمل المأجور مستودعاً لخزن البضائع التجارية اكتسب صفة الاستعمال التجاري، ولا ينهض مجرد تحويله إلى متجر سبباً للإخلاء لعدم قيام المخالفة الموجبة له.
إن استعمال المأجور مستودعا لخزن البضائع التجارية يضفي الصفة التجارية عليه وإن تحويله إلى متجر لا يشكل مخالفة موجبة للاخلاء