• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد استعمال المأجور مستودعاً لخزن البضائع التجارية استعمالاً تجارياً، ولا يشكل تحويله إلى متجر مخالفة موجبة للإخلاء

إذا استُعمل المأجور مستودعاً لخزن البضائع التجارية اكتسب صفة الاستعمال التجاري، ولا ينهض مجرد تحويله إلى متجر سبباً للإخلاء لعدم قيام المخالفة الموجبة له.

نص الاجتهاد

إن استعمال المأجور مستودعا لخزن البضائع التجارية يضفي الصفة التجارية عليه وإن تحويله إلى متجر لا يشكل مخالفة موجبة للاخلاء