إذا طالب المؤجر المستأجر الأصلي والثانوي بأجر المثل، عُدّ ذلك موافقة خطية منه على التأجير من الباطن أو للغير.
إن مطالبة المؤجر للمستأجرين الأصلي والثانوي بأجر مثل المأجور يعتبر موافقة خطية منه للمستأجر الأصلي بتأجير الغير وإن انتهى الحكم إلى حصر الدعوى بالمستأجر الأصلي