• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مطالبة المؤجر للمستأجر الأصلي والثانوي بأجر المثل تعد موافقة خطية على التأجير من الباطن

إذا طالب المؤجر المستأجر الأصلي والثانوي بأجر المثل، عُدّ ذلك موافقة خطية منه على التأجير من الباطن أو للغير.

نص الاجتهاد

إن مطالبة المؤجر للمستأجرين الأصلي والثانوي بأجر مثل المأجور يعتبر موافقة خطية منه للمستأجر الأصلي بتأجير الغير وإن انتهى الحكم إلى حصر الدعوى بالمستأجر الأصلي