• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك المستأجر للمأجور فعلاً يعد إنهاءً لعقد الإيجار ويوجب التخلية والتسليم دون مهلة، ولا يعفيه من الأجور حتى التسليم

إذا ترك المستأجر المأجور فعلاً عُدّ ذلك إنهاءً لعقد الإيجار من جانبه، فيلتزم بالتخلية والتسليم خالياً من الشواغل فوراً دون مهلة، ويبقى ملتزماً بالأجور وتوابعها إلى حين التسليم الفعلي للمؤجر.

نص الاجتهاد

إن ترك المستأجر المأجور فعلا يعتبر انهاء منه لعقد الايجار وتترتب عليه التتخلية وتسليم المأجور خاليا من الشواغل إلى المؤجر دون منحه أية مهلة ولا يؤثر في ذلك كونه موظفا أو قبض المؤجر منه أجورا عن تلك الفترة لأن المستأجر وإن كان قد انهى عقد الايجار إلا أنه ملزم بالعقد بأداء الأجور وتوابعها كادام لم يقم بتسليم المؤجر المأجور