اليمين الكاذبة من الدعاوى الجزائية التي لا تُقام إلا بتحريك النيابة العامة لها، ولا ينعقد السير فيها بناءً على ادعاء الخصم المدني أو بمجرد الإحالة دون تحريك صريح من النائب العام.
دعوى اليمين الكاذبة تستقل النيابة العامة في إقامتها المناقشة: إن دعوى اليمين الكاذبة لا تقام بناء على ادعاء المدعي الشخصي أو شكواه ويشترط فيها أن يحركها النائب العام، وأن مجرد الإحالة من قبل النيابة العامة لا يجيز لقاضي الصلح السير فيها باسم الحق العام.