مطالبة المؤجر بأجر المثل عن جزء من المأجور تُنشئ عقد إيجار جديداً مستقلاً لهذا الجزء، منفصلاً عن عقد الإيجار الأصلي.
إن مطالبة المؤجر للمستأجر بأجر مثل جزء من المأجور تنشئ عقدا جديدا خاصا بهذا الجزء مستقلا عن العقد الأول