• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مطالبة المؤجر بأجر المثل عن جزء من المأجور تنشئ عقداً جديداً مستقلاً عن العقد الأصلي

مطالبة المؤجر بأجر المثل عن جزء من المأجور تُنشئ عقد إيجار جديداً مستقلاً لهذا الجزء، منفصلاً عن عقد الإيجار الأصلي.

نص الاجتهاد

إن مطالبة المؤجر للمستأجر بأجر مثل جزء من المأجور تنشئ عقدا جديدا خاصا بهذا الجزء مستقلا عن العقد الأول