يُفهم وصف الحكم من وقائع جلسة النطق ومحتوى المحضر، ولا يترتب البطلان أو سبب النقض لمجرد خلوّ الحكم من بيان ما إذا كان وجاهياً أو بمثابة الوجاهي إذا كان هذا الوصف مستفاداً من الجلسة نفسها.
إن خلو الحكم من ذكر ما إذا كان قد صدر وجاهيا أم بمثابة الوجاهي لا يشكل سببا للنقض طالما أن وقائع جلسة الحكم قد حددت ذلك