• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر الحكم لكونه وجاهيا أو بمثابة الوجاهي لا يبطل الحكم متى اتضح ذلك من وقائع الجلسة

يُفهم وصف الحكم من وقائع جلسة النطق ومحتوى المحضر، ولا يترتب البطلان أو سبب النقض لمجرد خلوّ الحكم من بيان ما إذا كان وجاهياً أو بمثابة الوجاهي إذا كان هذا الوصف مستفاداً من الجلسة نفسها.

نص الاجتهاد

إن خلو الحكم من ذكر ما إذا كان قد صدر وجاهيا أم بمثابة الوجاهي لا يشكل سببا للنقض طالما أن وقائع جلسة الحكم قد حددت ذلك