• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحرير عقد المزارعة خطياً للإثبات مع خضوعه لقواعد الإثبات العامة لا لقاعدة الشكل

إذا نصّ القانون على تحرير العقد خطياً على سبيل الإثبات، فإن هذا القيد يُفهم كقاعدة إثبات لا كركنٍ شكلي، فيظل العقد صحيحاً وتُطبَّق عليه القواعد العامة في عبء ووسائل الإثبات، ما لم يرد نصّ خاص يجعل الكتابة شرطاً للانعقاد أو يقرر البطلان صراحةً.

نص الاجتهاد

اشترط القانون أن يكون عقد المزارعة خطياً لما يترتب عليه من آثار، ويعتبر ذلك قاعدة للإثبات تخضع لقواعد الإثبات العامة وليس قاعدة للشكل باستثناء عقود العمل الجماعية فإن لم يكن العقد خطياً كان باطلاً والسكوت أو التنازل عن الطريق الذي رسمه القانون في الإثبات يتيح سماع البنية الشخصية