• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمتعاقد عند إخلال المدين بالتزامه أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض، وله تعديل طلبه من التعويض إلى التنفيذ العيني بحسب تطورات الدعوى

يجوز للدائن عند إخلال المدين بالتزامه العقدي أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض، وله أن يعدل أثناء الدعوى بين هذين الطلبين أو من طلب التعويض إلى التنفيذ العيني ما داما أثرين ناشئين عن العقد ذاته.

نص الاجتهاد

إن الشارع أعطى للمتعاقد الذي لم يحصل على الوفاء بدينه بسبب نكول المدين الخيار بالمطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى وهذا الخيار مطلق يخول صاحب الحق أن يعدل بعد غقامة الدعوى بالتعويض إلى المطالبة بالتنفيذ العيني وفقا لتطورات الدعوى باعتبار أن كلا المطلبين ينبثقان من العقد ويعتبران أثرا من أثاره