التحريك القانوني لدعوى اليمين الكاذبة من اختصاص النيابة العامة، ولا تنعقد الخصومة الجزائية فيها بناءً على شكوى المدعي الشخصي وحده أو على مجرد إحالة من النيابة العامة دون تحريك صريح من النائب العام.
إن دعوى اليمين الكاذبة لا تقام بناء على ادعاء المدعي الشخصي أو شكواه ويشترط فيها أن يحركها النائب العام، وأن مجرد الإحالة من قبل النيابة العامة لا يجيز لقاضي الصلح السير فيها باسم الحق العام