• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن دعوى اليمين الكاذبة لا تقام بناء على ادعاء المدعي الشخصي أو شكواه ويشترط فيها أن يحركها النائب العام

التحريك القانوني لدعوى اليمين الكاذبة من اختصاص النيابة العامة، ولا تنعقد الخصومة الجزائية فيها بناءً على شكوى المدعي الشخصي وحده أو على مجرد إحالة من النيابة العامة دون تحريك صريح من النائب العام.

نص الاجتهاد

إن دعوى اليمين الكاذبة لا تقام بناء على ادعاء المدعي الشخصي أو شكواه ويشترط فيها أن يحركها النائب العام، وأن مجرد الإحالة من قبل النيابة العامة لا يجيز لقاضي الصلح السير فيها باسم الحق العام