• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لوارث مالك العقار المأجور طلب الإخلاء للسكنى بعد مضي سنتين على وفاة مورثه، ويكفي تملك العائل المتوفى هذه المدة لمصلحة أسرته

يشترط لإخلاء المأجور لغايات السكنى توافر مدة التملك القانونية السابقة على رفع الدعوى، ويُعتد بمرور سنتين على وفاة المالك عند طلب الوارث الإخلاء، كما يكفي أن يكون العائل المتوفى قد تملك العقار مدة السنتين لمصلحة أسرته.

نص الاجتهاد

إن مرور سنتين على تاريخ وفاة مالك العقار المأجور يبيح لوارثه طلب إخلائه لعلة السكنى وإن المالك لموظف أو المستخدم أو العسكري العائد أو المنقول أو المتقاعد أو المسرح لا يعفى من شرط تملك العقار مدة سنتين تسبق رفع الدعوى وبالنسبة للأسرة فإن تملك العائل المتوفى العقار هذه المدة يكفي لاخلاء هذا العقار لمصلحة اسرته بصرف النظر عن تاريخ الوفاة