الدعوى التي ترمي إلى منع المعارضة في استعمال حق مرور مسجل تُكيَّف من دعاوى الحيازة، ويترتب على هذا التكييف أن الحكم الصادر فيها يقبل الاستئناف ولا يقبل الطعن بالنقض مباشرة.
إن دعوى منع المعارضة من استعمال حق المرور المسجل لعقار تعتبر من دعاوى الحيازة والحكم الصادر فيها يقبل الطعن بطريق الاستئناف دون النقض المناقشة: حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى إلزام المدعى عليهما بمنع معارضته باستعمال حق المرور المسجل لعقاره. ومن حيث أن دعوى منع المعارضة هذه تعتبر من دعاوى الحيز وكان الحكم الصادر يمثل هذه الدعاوى يقبل الطعن بالاستئناف لا النقض عملاً بالمادة 75 من قانون أصول المحاكمات. مما يجعل الطعن بالنقض واقعاً على قرار لا يقبل هذا الطريق من طرق المراجعة مما يستدعي رفض الطعن شكلاً.