• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعراض المحكمة عن طلب دعوة الأشخاص المستمعين في الضبط الجمركي لسماع شهاداتهم بعد أداء اليمين القانونية تلبية لطلب الجهة الطاعنة يخالف من جهة

إذا طلبت الجهة الطاعنة سماع أشخاص جرى الاستماع إليهم في الضبط الجمركي بعد أداء اليمين القانونية، وجب على المحكمة تمكينها من ذلك متى كان الإثبات بالبينة الشخصية جائزاً، ولا يجوز الاستغناء عن هذا الإجراء استناداً إلى قناعة سابقة أو إلى عدم جدوى مفترضة قبل سماع الشهادة.

نص الاجتهاد

إعراض المحكمة عن طلب دعوة الأشخاص المستمعين في الضبط الجمركي لسماع شهاداتهم بعد أداء اليمين القانونية تلبية لطلب الجهة الطاعنة يخالف من جهة قواعد الإثبات كما أنه ينطوي على حرمان الجهة الطاعنة من حق الدفاع المناقشة: حيث أنه وإن كان ما ورد في الضبط الجمركي من إفادات للمخالفين وباقي الشهود المستمعين من قبل رجال الضابطة الجمركية مما يجوز للقضاء عدم اعتماده كدليل في إثبات المخالفة فإن من حق الجهة الطاعنة إثبات المخالفات الجمركية بكافة طرق الإثبات ومنها الشهادات والمادة 315 جمارك صريحة في هذا المعنى وبمقتضى ذلك يكون لها طلب دعوة الأشخاص المستمعين في الضبط الجمركي لسماع شهاداتهم بعد أداء اليمين القانونية التي هي الضمانة التي أقرها المشرع للتثبت من صحة المعلومات التي يدلون بها وإعراض المحكمة عن دعوتهم تلبية لطلب الجهة الطاعنة يخالف من جهة قواعد الإثبات كما أنه ينطوي على حرمان الجهة الطاعنة من حق الدفاع ذلك الحق الذي يسمح لها مناقشتهم أثناء أدائهم شهاداتهم وطرح ما تراه عليهم من سؤالات تستهدف إظهار الحقيقة كما أنه مهما تكن الأدلة المطروحة على المحكمة فإن من حق الخصوم أن يثبتوا للمحكمة عكسها طالما أن الواقعات التي يطلبون إثباتها مما يجوز لهم سماع البينة الشخصية بأنها ولا يسوغ للمحكمة أن تكون قناعتها بالاستناد إلى أدلة أحد الخصمين وتستند إلى هذه القناعة لتمتنع عن سماع أدلة الخصم لأن القناعة وإن كانت من الأمور التي تعود لمطلق تقدير المحكمة إلا أن هناك احتمال بأن تتبدل هذه القناعة بعد سماع أدلة الخصم ولذا فكان على المحكمة دعوة الأشخاص المطلوب استماعهم من قبل الجمارك وعلى ضوء ما سيدلون به يترك لها تقدير قناعتها أما قولها سلفاً بما يفيد عدم جدوى استماع الشاهدين هو أمر سابق لأوانه. كما أنه بفرض عدم تبيان عنوان مصلح فإنه كان على المحكمة الاستفسار عن ذلك من الجمارك حتى إذا عجزت عن تبيان عنوانه يكون عند ذلك للاستغناء عن دعوته من قبل المحكمة مجال مقبول الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه الذي أعرض عن سماع الشاهدين المذكورين قد جاء قبل أوانه ومشوباً بمخالفة قواعد الإثبات ويرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه.