• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان نوع تخصيص البضاعة متفق عليه ولكنه يصلح لاستعمال اخر فلا يعتبر البيان كاذبا وانما يستوجب تطبيق التعرفة الأعلى واستيفاء فرق الرسم

تعدد صلاحيات استعمال البضاعة لا ينهض بذاته دليلاً على كذب البيان الجمركي متى كان التخصيص المصرح عنه صحيحاً ومتفقاً عليه، وإنما يترتب عليه إخضاعها للبند ذي التعرفة الأعلى واستيفاء فرق الرسم.

نص الاجتهاد

اذا كان نوع تخصيص البضاعة متفق عليه ولكنه يصلح لاستعمال اخر فلا يعتبر البيان كاذبا وانما يستوجب تطبيق التعرفة الأعلى واستيفاء فرق الرسم . المناقشة: حيث يبين من الأوراق أن البخاخات التي استوردها المطعون ضده الطاعن تبعيا وصرح عنها أنها قطع تبديلية لمحرك زراعي وتخضع للبند التعريفي رقم ٣/٤/٦٤ برسم ١ تصلح للاستعمال لسيارات ستروين العاملة بمحرك ديزل وللمحركات الزراعية على السواء وكان لا نزاع بين الطرفين حول هذه الناحية لذلك يكون الخلاف غير منصب على تحديد جنس البضاعة لان جنسها أي نوع تخصيصها متفق عليه بين الطرفين وبالتالي لا مجال لاعتبار البيان كاذبا في جنس البضاعة مما لا يدخل تحت أحكام الفقرة ٢ المادة ٣٥٢ جمارك وكان من اعتبار البخاخات صالحة للاستعمال على الوجه المحكي عنه يستوجب تطبيق التعرفة الأعلى عملا بالقاعدة ٣ من تفسير جدول التعرفة.وكان الحكم المطعون فيه قد طبق التعرفة الأعلى وقضى باستيفاء فرق الرسم لذلك يكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن