امتداد الدعوى إلى التدقيق لا يقطع حق الخصوم في تقديم المذكرات، وبالتالي لا مجال لفرض الغرامة المقررة على تقديمها بعد إقفال باب المرافعة ما دامت الدعوى ما زالت في مرحلة التدقيق.
إن الغرامة المنصوص عنها في المادة 135/3 أصول لا تفرض في حال تقديم المذكرة خلال فترة التدقيق لأن رفع الدعوى للتدقيق لا يعني أقفال باب المرافقة