• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 135/3 أصول عند تقديم المذكرة خلال فترة التدقيق لأن رفع الدعوى للتدقيق لا يغلق باب المرافعة

امتداد الدعوى إلى التدقيق لا يقطع حق الخصوم في تقديم المذكرات، وبالتالي لا مجال لفرض الغرامة المقررة على تقديمها بعد إقفال باب المرافعة ما دامت الدعوى ما زالت في مرحلة التدقيق.

نص الاجتهاد

إن الغرامة المنصوص عنها في المادة 135/3 أصول لا تفرض في حال تقديم المذكرة خلال فترة التدقيق لأن رفع الدعوى للتدقيق لا يعني أقفال باب المرافقة