إذا كان طلب المالك موجهاً إلى إزالة تعدٍّ وقلع أشجار مغروسة في ملكه، فإن النزاع يدور حول أصل الحق في الملكية والتعدي عليه، لا حول الحيازة، وتُطبَّق عليه القواعد العامة لا قواعد دعاوى الحيازة.
إن الدعوى التي يهدم منها المالك إلى مطالبة الغير بقلع الاشجار التي غرسها في أرضه وإزالة التجاوز عنها هي من الدعاوى الدائرة حول أصل الحق ولا شأن لها بالقواعد التي قننها المشرع في دعاوى الحيازة ولا بالقواعد التي تجعل الاختصاص منوط بمحكمة الصلح