• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حرمان المالك من التصرف بملكه يوجب التعويض ويتحدد اختصاص المحكمة تبعاً لمقدار الضرر

إذا ترتب على منع المالك من التصرف في ملكه ضررٌ مالي، قامت مسؤوليّة التعويض، ويُقدَّر الاختصاص القضائي في الدعوى بحسب قيمة التعويض المطالب به.

نص الاجتهاد

إن الضرر اللاحق بالمالك نتيجة حرمانه من التصرف بملكه يوجب التعويض ويتحدد اختصاص المحكمة بالنظر فيه تبعا لمقداره