إذا ترتب على منع المالك من التصرف في ملكه ضررٌ مالي، قامت مسؤوليّة التعويض، ويُقدَّر الاختصاص القضائي في الدعوى بحسب قيمة التعويض المطالب به.
إن الضرر اللاحق بالمالك نتيجة حرمانه من التصرف بملكه يوجب التعويض ويتحدد اختصاص المحكمة بالنظر فيه تبعا لمقداره