• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ المواعيد المترتبة على النشر في الجريدة الرسمية من تاريخ وصولها إلى ديوان المحافظة المختصة

يُعتبر تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى ديوان المحافظة المختصة مبدأً لسريان المواعيد القانونية المتعلقة بما نُشر فيها.

نص الاجتهاد

إن تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى ديوان المحافظة المختصة يعتبر مبدأ لسريان المواعيد المتعلقة بما نشر فيها