يُعتبر تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى ديوان المحافظة المختصة مبدأً لسريان المواعيد القانونية المتعلقة بما نُشر فيها.
إن تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى ديوان المحافظة المختصة يعتبر مبدأ لسريان المواعيد المتعلقة بما نشر فيها