يشترط لصحة الإجراءات أن تُفتتح الجلسة بعد انتهاء مدة الانتظار القانونية وأن يثبت حصول المناداة على الخصم، وإلا شاب الإجراءات البطلان واستوجب ذلك نقض الحكم المؤسس عليها.
يجب افتتاح الجلسة ثانية بعد الانتظار ساعة المناقشة: من حيث أن يتبين من جلسة 13/11/1974 أن المحكمة لم تفتتح الجلسة بعد انتظار الطاعن ساعة كما أنها لم تشر الى وقوع المناداة بالنسبة له مما يجعل الاجراءات غير متفقة مع أحكام القانون ويشوبها البطلان مما يتعين معه نقض الحكم المبني عليها. وأن هذا النقض يتيح للطاعن ابداء كافة دفوعه الواردة في أسباب الطعن ولا سيما المتعلق فيها بأنه موظف أو أنه عامل في القطاع العام وإبراز ما يثبت هذا الدفع.