إثبات صورية السبب المدوّن في العقد لا يكون بالبينة الشخصية عند معارضة الخصم، لأن ما كُتب في العقد يُعدّ حجةً بما اشتمل عليه ولا يُثبت خلافه إلا بالكتابة، وأي حكم يُقام على خلاف ذلك يكون مخالفاً لقواعد الإثبات وخطأً في تطبيق القانون.
إذا كان سبب العقد مذكوراً فيه، فإن ذلك يعتبر قرينة قانونية على أنه هو السبب الحقيقي الذي رضي المدين أن يلتزم من أجله, وبالتالي فلا يجوز له إثبات صورية هذا السند بالبينة الشخصية في حال معارضة الدائن له بذلك، لأنه لا يجوز إثبات عكس المكتوب إلا بالكتابة لا يملك قاضي الموضوع أن يبني حكمه على خلاف قواعد الاثبات بل يلزمه التقيد بها واستباطها من القانون استنباطا سليما فإن خالف هذه القواعد فإن خطأه لا يكون خطأ في الواقع ولكن يكون مخالفة وخطا في تطبيق القانون الذي وضع هذه القواعد وفرضها وكان حكمه تبعا لذلك خاضعا لرقابة محكمة النقض المناقشة: من حيث أنه إذا لم يثبت أن عقد البيع يخفي رهناً أو تأميناً فإن العقد يصبح حجة بما جاء فيه لا يجوز للخصم أن يثبت ما يجاوز ما اشتمل عليه هذا العقد أو ما يخالفه إلا بالكتابة.ومن حيث أنه إذا كان السبب مذكوراً في العقد فإن ذلك يعتبر قرينة قانونية على أن السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي الذي رضي المدين أن يلتزم من أجله فإذا أراد المدين أن يثبت صورية السبب بالبينة الشخصية وعارضه الدائن في ذلك فإن معارضته هذه تحول دون السماح للمدين بالإثبات بهذه الوسيلة يحسبان أنه لا جوز إثبات عكس المكتوب إلا بالكتابة.ومن حيث أنه لا يملك قاضي الموضوع أن يبني حكمه على خلاف قواعد الإثبات بل يلزمه التقيد بها واستنباطها من القانون استنباطاً سليماً فإن خالف هذه القواعد فإن خطأه لا يكون خطأ في الواقع ولكن يكون مخالفة وخطأ في تطبيق القانون الذي وضع هذه القواعد وفرضها وكان حكمه وتبعاً لذلك خاضعاً لرقابة محكمة النقض ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر وفق هذا النهج في الفصل بالدعوى فيتعين نقضه.