• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ذكر السبب في العقد يعد قرينة على حقيقته ما لم يثبت العكس

ذكر السبب في العقد ينشئ قرينة قانونية على مطابقته للسبب الحقيقي، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس بجميع طرق الإثبات المقبولة بحسب الأحوال.

نص الاجتهاد

إن السبب المذكور في العقد يعتبر قرينة قانونية على أنه السبب الحقيقي ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس