ذكر السبب في العقد ينشئ قرينة قانونية على مطابقته للسبب الحقيقي، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس بجميع طرق الإثبات المقبولة بحسب الأحوال.
إن السبب المذكور في العقد يعتبر قرينة قانونية على أنه السبب الحقيقي ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس