• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الثيبوبة الناشئة عن سبب شرعي لا تعد وصفا مشينا ولا تصلح سببا للتفريق متى أمكن استمرار الحياة الزوجية

الوصف الذي يترتب على سبب شرعي ولا يثبت به استحالة استمرار الحياة الزوجية لا يُرتب بذاته حقاً في التفريق.

نص الاجتهاد

إن الثيبوبة وصف قد لا يكون مشينا إذا كانت ناشئة عن سبب شرعي ولا تشكل سببا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ويدعة للتفريق