الوصف الذي يترتب على سبب شرعي ولا يثبت به استحالة استمرار الحياة الزوجية لا يُرتب بذاته حقاً في التفريق.
إن الثيبوبة وصف قد لا يكون مشينا إذا كانت ناشئة عن سبب شرعي ولا تشكل سببا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ويدعة للتفريق