تعيين المحكِّمين من أهل الخبرة هو الأصل، ولا يُصار إلى ردّهم إلا على وفق الأحكام القانونية الخاصة بردّ القضاة.
إن تعيين المحكمين من الأهل هو الأصل وطلب ردهم يجب أن يكون وفق الأحكام الواردة بصدد رد القضاة