المهر المؤجل يثبت للمطلقة بمجرد وقوع البينونة الصغرى، ولا يسقط عنه وصف النشوز ما دام سبب الاستحقاق قد تحقق بالطلاق البائن بينونة صغرى.
إن المطلقة تستحق المهر المؤجل بمجرد البينونة الصغرى سواء كانت ناشزا أو غير ناشز