• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق المطلقة المهر المؤجل بمجرد وقوع البينونة الصغرى سواء كانت ناشزاً أم غير ناشز

المهر المؤجل يثبت للمطلقة بمجرد وقوع البينونة الصغرى، ولا يسقط عنه وصف النشوز ما دام سبب الاستحقاق قد تحقق بالطلاق البائن بينونة صغرى.

نص الاجتهاد

إن المطلقة تستحق المهر المؤجل بمجرد البينونة الصغرى سواء كانت ناشزا أو غير ناشز