• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت النسب للولد المولود أثناء قيام الفراش لا يزول إلا باللعان متى استوفت دعواه شروطها القانونية

ثبوت نسب الولد للفراش يمنع نفيه بمجرد الادعاء، ولا يندفع إلا بدعوى اللعان ضمن شروطها ومدتها القانونية؛ فإذا لم يُسلك هذا الطريق بقي النسب ثابتاً، وظلت القيود الرسمية قائمة بحجيتها إلى أن يثبت العكس.

نص الاجتهاد

الولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا بطريق اللعان حين تحقق شروطه المناقشة: أن الطاعن ينفي نسب الولد المولود من مطلقته رغم أنه ولد أثناء المدة الشرعية للحمل وكان الولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا بطريق اللعان حين تحقق شروطه ولم يلجأ الطاعن لاتخاذ الاجراءات لاقامة دعوى اللعان في مدتها المحددة في القانون وكانت الأوراق الصادرة عن الدوائر الرسمية تعتبر صحيحة إلى أن يقضى ببطلانها وقد سجل المولود في قيد السجل المدني وهو قيد معمول به إلا أن يثبت خلافه لذلك فإن الطعن من هذه الجهة لا ينال من الحكم المطعون فيه.