لا تطبق أحكام المادة 74 من المرسوم التشريعي رقم 119لعام 1961 على الوظف الذي عين قبل صدوره استنادا الى قيد مدني يتضمن تصحيح ولادته قبل الانتساب الى الوظيفة بأمد طويل ولم يرتكب أي غش أو تدليس فيه واستمر بقناعة من الادارة حتى أنهاء خدمته
لا تطبق أحكام المادة 74 من المرسوم التشريعي رقم 119لعام 1961 على الوظف الذي عين قبل صدوره استنادا الى قيد مدني يتضمن تصحيح ولادته قبل الانتساب الى الوظيفة بأمد طويل ولم يرتكب أي غش أو تدليس فيه واستمر بقناعة من الادارة حتى أنهاء خدمته المناقشة: أسباب الطعن: 1ـ إن عقد البيع المؤرخ في 15/10/1964 المسجل لدى الكاتب بالعدل بحلب يخفي تأميناً لمبلغ 15000 ليرة سورية قرضاً تم تسديده دون القيام بإجراءات إلغاء الرهن وهذا ما يستنتج من أقوال حسن. أحد ورثة بكري. 2ـ الإقرار المنسوب إلى بكري. غير ثابت ولا يجوز الإحتجاج به تجاه رافعي الطعن الذين لا يصح الإحتجاج تجاههم إلا بسند رسمي ثابت التاريخ. 3ـ عبء إثبات صدور الورقة المدعى صدور إقرار فيها عن بكري. يقع على من يتمسك بالورقة واحتج بها لا على عاتق رافعي الطعن. كما ينحصر أثر الورقة بين المنسوب إليه البصمات وبين الصادرة لمصلحته ولا تتعداه إلى رافعي الطعن الذين هم من الأغيار وحقوقهم ثابتة بوثائق رسمية. في مناقشة أسباب الطعن: لما كان يتبين من دراسة الأوراق أن الجهة الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى لمطالبة المدعى عليهم بمبالغ ناتجة عن استثمار هؤلاء لمعصرة الزيتون العائدة لهم والتي استولى عليها المدعى عليهم بدون وجه حق مع المطالبة بنزع يدهم عن المنشأة الصناعية (معصرة الزيتون) وإعادة تسليمها للمدعيين. كما أقام المدعى عليهم الدعوى المتقابلة ضد المدعيين الأصليين مطالبين بتثبيت ملكية المدعيين فوزي ومصطفى ولدي عبدو. للمعصرة. شراء من مالكها المدعى عليه محمد علي بن لكري. الذي آلت إليه ملكية حصة المدعيين حنان وحنيف شراء من المدعو بكري بن حسن. الذي سبق له أن اشترى حصة حنيف وحنان بموجب عقد بيع خطي موثق لدى الكاتب بالعدل بحلب بتاريخ 15/10/1964 . – ولما كان المدعون أصلياً قد دفعوا بأن عقد البيع الخطي الموثق لدى الكاتب بالعدل كان صورياً وكان يخفي رهناً وقدموا شهوداً لإثبات هذه الناحية قبلت المحكمة سماعهم واستمعتهم فعلاً رغم وجود اجتهاد صريح لمحكمة النقض ينص على أنه (إذا كان سبب العقد مذكوراً فيه فإن ذلك يعتبر قرينة قانونية على أنه السبب الحقيقي الذي رضي المدين أن يلتزم من أجله. وبالتالي لا يجوز له إثبات صورية هذا السند بالبينة الشخصية في حال معارضة الدائن له بذلك لأنه لا يجوز إثبات عكس المكتوب إلا بالكتابة (قرار رقم 806 تاريخ 22/9/1975). – ومن ثم فقد رفضت المحكمة شهادات الشهود المستمعين لعدم قناعتها بالأمور التي أدلوا بها في حين أعلنت المحكمة عن حصول القناعة لديها بصحة حصول واقعة البيع الفعلي من قبل حنيف وحنان وبحصول البيع الثاني من قبل بكري. إلى محمد. الذي باع المعصرة إلى المدعيين بالتقابل فوزي ومصطفى. – ولما كان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه يتفق مع ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض في وجوب أعمال السبب المذكور في العقد وعدم دحضه إلا بوثيقة خطية على إعتبار أنه من غير الجائز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا وفقاً للقواعد العامة في الإثبات. – ولئن كانت محكمة الأساس قد قنعت من صحة بيع حنيف وحنان لحصصهم من المعصرة بالإستناد إلى عقد البيع الموثق من الكاتب بالعدل. فإن مصلحة المذكورين تنتفي في منازعة فوزي ومصطفى في صحة ملكيتها للمعصرة موضوع الإدعاء وعلى ذلك يكون ما أوردته الطاعنة في السببين الثاني والثالث مستوجب الرفض. – ولما كانت والحالة ما ذكر فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال في شيء من سلامة الحكم المطعون فيه الذي وجد مقاماً على أسباب سائغة تكفي لحمله مما يوجب رفض الطعن.