تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار يجعل الخلف الخاص مرتبطاً بما يصدر في الدعوى من أحكام، ويغني عن اختصامه إذا انتقلت الملكية أثناء نظر الطعن أو الاستئناف.
إن وضع اشارة الدعوى المقامة ضد المالك القديم على صحيفة عقاره يجعل المشتري الجديد له ملزما بما سيبت به القضاء وقابلا بنتائج هذه الدعوى ويعتبر المالك القديم نائبا عن الجديد في تحمل هذه النتائج وعلى هذا فإن انتقال ملكية العقار في المرحلة الاستئنافية لا يستدعي اختصام المالك الجديد