التزام الزوج بتأمين المسكن الشرعي لزوجته، وتحمله كلفة فرشه من ماله الخاص، مع حق الزوجة في منع استعمال جهازها فيه، ووجوب تحقق القاضي من مساواة الزوجات في المسكن عند التعدد.
إن الزوج مكلف بتأمين المسكن الشرعي لزوجته وإن يكون فرشه من ماله الخاص وللزوجة أن تمنع زوجها عن استعمال جهازها في المسكن وعلى القاضي إذا علم بوجود الضرة للزوجة أن يتحقق بنفسه من تساوي الضرتين في المسكن بالكشف على مسكنها