• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم الزوج بتأمين المسكن الشرعي لزوجته من ماله الخاص، ولها منع استعمال جهازها فيه، وعلى القاضي التحقق من مساواة الضرتين في المسكن عند قيام التعدد

التزام الزوج بتأمين المسكن الشرعي لزوجته، وتحمله كلفة فرشه من ماله الخاص، مع حق الزوجة في منع استعمال جهازها فيه، ووجوب تحقق القاضي من مساواة الزوجات في المسكن عند التعدد.

نص الاجتهاد

إن الزوج مكلف بتأمين المسكن الشرعي لزوجته وإن يكون فرشه من ماله الخاص وللزوجة أن تمنع زوجها عن استعمال جهازها في المسكن وعلى القاضي إذا علم بوجود الضرة للزوجة أن يتحقق بنفسه من تساوي الضرتين في المسكن بالكشف على مسكنها