• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصفي هو الخصم في دعاوى التركة ويستأثر بتحصيل حقوقها ووفاء ديونها دون أن تزول خصومته ببقاء جزء من الدين لوريث

إذا كانت التركة موضوعة تحت التصفية، فإن المصفي وحده يمثلها في الدعاوى المتعلقة بما لها وما عليها، ويستوفي ديونها ويقضي حقوق الغير منها. وبقاء جزء من حق التركة مآله لأحد الورثة لا ينزع عن المصفي صفته الخصمية في المطالبة به وتحصيله.

نص الاجتهاد

ان المصفي هو الخصم في التركة وما عليها وهو الذي يقوم بتحصيل ما للتركة من ديون وبوفاء ما عليها من حقوق للغير. وبقاء جزء من دين للتركة حق من حقوق واحد من الورثة لا يرفع خصومة المصفي في اقامة الدعوى بهذا الجزء وتحصيله.لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة الارث المعينة لمقدار نصيبه من الارث أن يتصرف في مال للتركة ولا أن يستوفي مالها من ديون المناقشة: أسباب الطعن:من حيث أن المميز يطلب النقض لسببين يلخصان فيما يلي:1 – ان القرار المميز يخالف ما نصت عليه المواد 841 و 844 و 845 و 746 من القانون المدني.2 – بما أن للمصفي المطالبة بكامل الدين له المطالبة بالجزء الباقي بذمة المدين ما دامت التركة مفتوحة والتصفية قائمة ولا يستطيع المصفي فتح توزيع الحصص قبل أن تجتمع تحت يده جميع ما للتركة من حقوق ليوازن فيما بينها وبين ما عليها من ديون.المناقشة:من حيث ان الفقرة الثالثة من المادة 13 من قانون اصول المحاكمات حصرت الخصومة بالمصفي في حالة اعلان تصفية التركة. كما أن المادة 846 من القانون المدني أوجبت عليه أن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي ما لها من ديون قد حلت.ومن حيث ان المادة 845 من القانون المدني لم تجيز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة الارث المنصوص عليها في المادة 862 منه المعينة لمقدار نصيبه من الارث وما آل إليه من أموال التركة أن يتصرف في مال التركة ولا أن يستوفي ما للتركة من ديون أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين التركة.ومن حيث أنه يتضح من هذه النصوص ان المصفي هو الخصم في ما للتركة وما عليها وهو الذي يقوم بتحصيل ما للتركة من ديون وبوفاء ما عليها من حقوق للغير.ومن حيث ان بقاء جزء من دين للتركة حق من حقوق واحد من الورثة لا يرفع خصومة المصفي في اقامة الدعوى بهذا الجزء وتحصيله بالاستناد إلى النصوص المشار إليها خصوصاً وأنه لا يستبعد ان يكون هذا الوارث مديوناً للتركة بشيء. لذلك واستناداً إلى ما ذكر يكون للحكم المميز برد دعوى المصفي بداعي ان خصومته في الدين المدعى به غير صحيحة مخالف للقانون والاصول ومستوجباً للنقض. وعليه تقرر باجماع الآراء نقض الحكم المميز.