• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت تسليم المهر بالبينة الشخصية متى كان عدم القبض ثابتاً ببينة خطية ولا تعد سكنى الزوجة مع زوجها على أعيان له دليلاً على رضاها بها مهراً

إذا ثبت عدم قبض المهر بدليلٍ خطي، امتنع نقض هذا الثبوت بالبينة الشخصية. ولا تُستفاد الموافقة على اعتبار أعيان الزوج مهراً أو جهازاً من مجرد سكن الزوجة فيها مع زوجها.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات تسليم المهر إلى الزوجة بالبينة الشخصية طالما اقترن عدم القبض ببينة خطية وإن سكنى الزوجة مع زوجها على أعيان له لا يفيد رضاءها بهذه الأعيان جهازا لدل مهرها