إذا ثبت عدم قبض المهر بدليلٍ خطي، امتنع نقض هذا الثبوت بالبينة الشخصية. ولا تُستفاد الموافقة على اعتبار أعيان الزوج مهراً أو جهازاً من مجرد سكن الزوجة فيها مع زوجها.
لا يجوز إثبات تسليم المهر إلى الزوجة بالبينة الشخصية طالما اقترن عدم القبض ببينة خطية وإن سكنى الزوجة مع زوجها على أعيان له لا يفيد رضاءها بهذه الأعيان جهازا لدل مهرها