• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قانون الجمارك لم يعط المحاكم حق تخفيض الغرامة لأن لها صفتان عقوبة وحق شخصي للإدارة مما يتوجب على المحكمة أن تتأكد من وقوع المخالفة

إذا ثبتت المخالفة الجمركية وتحقق ارتكابها من المخالف، وجب على المحكمة تطبيق المادة القامعة والغرامة المحددة قانوناً دون تخفيض أو استبدال بالمبلغ الوارد في المراسلات؛ كما لا تنتج التسوية الصلحية أثرها إلا بعد المصادقة عليها من صاحب حق إقرارها.

نص الاجتهاد

إن قانون الجمارك لم يعط المحاكم حق تخفيض الغرامة لأن لها صفتان عقوبة وحق شخصي للإدارة مما يتوجب على المحكمة أن تتأكد من وقوع المخالفة وارتكابها من قبل المخالف ثم تحدد المادة التي تقمع هذه المخالفة وتفرض الغرامة المحددة بالقانون دون اللجوء إلى تخفيضها لا عبرة لتقديم المخالف إلى مديرية الجمارك العامة طلب تسوية إن بيت المعاملة قيد المراسلات لأن المصالحة لا تنتج أثرها إلا بالمصادقة عليها ممن له حق اقرارها المناقشة: من حيث أن محكمة الاستئناف بعد أن اعتبرت المعترض مسؤولا المخالفة المعزوة اليه في القرار الجمركي قضت بتغريمه مبلغ ١٢٥٠ ليرة أخذا بما جاء في كتاب مدير جمارك دمشق تاريخ ١٩٧١/٤/٢ أي بتاريخ لاحق لصدور الحكم الجمركي المعترض عليه والذي تقترح فيه على المديرية العامة تطبيق معدلات الدليل ومذكرات الادارة على المخالفتين المرتكبتين من قبل المعترض ومجموع المبلغ هو ١٢٥٠ ليرة وقد اعتبرت المحكمة أن المدير العام قد صادق على ما جاء في هذا الكتاب ومن حيث أنه بالرجوع إلى الملف الجمركي تبين أنه على اثر صدور قرار اللجنة الجمركية المتضمن الزام المخالف بدفع ما مجموعه ٧٣ ألف ليرة سورية وفق الفقرة ٣٤ من المادة ٣٥٢ والمادتين ٣٥٣ و ٣٥٤ جمارك تقدم المخالف إلى مديرية الجمارك العامة بطلب تسوية صلحية سجل في المديرية برقم ۲۲۶۲ ت ق تاريخ ۱۹۷۱/۳/۲۸ وأحيل الطلب إلى مديرية جمارك دمشق للاطلاع وبيان المعلومات وابداء الرأي فاقترح مدير جمارك دمشق تطبيق معدل الدليل وقد أعاد المدير العام المعاملة بكتاب يتضمن الطلب إلى مديرية الجمارك بدمشق بقمع مخالفة اساءة الاستعمال وفق أحكام المذكرة رقم ٧٧٥٨ / ت ق / ۷۰/ تاريخ ١٩٧٠/٤/٢١ ومخالفة التجول غير النظامي وفق أحكام الدليل وقد أحيل هذا الكتاب إلى رئاسة الضابطة للعمل وفق قرار الادارة واثر ذلك تقدم المخالف باستدعاء يذكر فيه أنه دفع غرامة اساءة استعمال السيارة بملف آخر وطلب جلب الملفين ودراستهما ولم يتخذ قرار نهائي بهذا الخصوص. ومن حيث يبين مما تقدم أن المعاملة مما معاملة مصالحة بقيت قيد المراسلات وكانت المصالحة لا تنتج أثرها الا بالمصادقة عليها ممن له حق اقرارها عملا بالمادة ٣٤٩ من قانون الجمارك ومن حيث أن قانون الجمارك لم يعط المحاكم حق تخفيض الغرامة لان لها صفتان فهي عقوبة وحق شخصي للإدارة مما يتوجب معه على المحكمة أن تتأكد من وقوع المخالفة وارتكابها من قبل ثم تحدد المادة التي تقمع هذه المخالفة وتفرض الغرامة المحددة بالقانون دون اللجوء إلى تخفيضها وبالتاني فلا تستطيع المحكمة اعتماد المبلغ المحدد في المراسلات كغرامة قامعة للمخالفة أما اذا تمسك المخالف بوقوع المصالحة فعليه ابراز ما يثبت انعقادها أصولا ) تراجع قرارات النقض رقم ١١٥٧/٢٠٠ تاريخ ١٩٧٤/۱۲/۳۰ والقرار رقم ٨٨٨/١٢٤ تاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٩٧٤، والقرار رقم ٦١٢/١١٧ تاريخ ١٩٧٤/٧/٢٧ ). ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تنهج هذا النهج في حسم الدعوي مما يعرض قرارها المنقض