دعوى التخلية لعلة السكنى إذا توفي المدعي أثناء سيرها لا تُسمع من الورثة إلا بعد انتقال الملكية إليهم وتوافر الشروط القانونية اللازمة لرفعها.
إن وفاة المدعي أثنا دعوى التخلية لعلة السكنى يجعل هذه الدعوى من الورثة غير مسموعة قبل نقل الملكية إلى اسمائهم وتوفر الشروط المنصوص عنها في قانون الإيجار