• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة المدعي أثناء دعوى التخلية للسكنى تقتضي عدم سماع دعوى الورثة قبل تسجيل الملكية باسمهم وتحقق شروط قانون الإيجار

دعوى التخلية لعلة السكنى إذا توفي المدعي أثناء سيرها لا تُسمع من الورثة إلا بعد انتقال الملكية إليهم وتوافر الشروط القانونية اللازمة لرفعها.

نص الاجتهاد

إن وفاة المدعي أثنا دعوى التخلية لعلة السكنى يجعل هذه الدعوى من الورثة غير مسموعة قبل نقل الملكية إلى اسمائهم وتوفر الشروط المنصوص عنها في قانون الإيجار