الأصل في إثبات الصورية بين المتعاقدين أن يكون بدليل كتابي، غير أنّه يُستثنى من ذلك قيام مبدأ ثبوت بالكتابة أو وجود مانع أدبي، حيث يجوز عندئذٍ دعم هذا المبدأ بالبينة الشخصية والقرائن لإثبات عكس ما ورد في الكتابة.
من غير الجائز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بدليل كتابي إلا أنه يجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه الدليل الكتابي بالبينة الشخصية عند توفر مبدأ ثبوت بالكتابة أو مانع أدبي إن مبدأ الثبوت بالكتابة وإن يكن دليلاً غير كامل إلا أنه عندما تضاف إليه البينة الشخصية والقرائن يصبح دليلاً كاملاً