الإبراء العام في المجال العمالي يُفسَّر على أنه إسقاط للحق لا مجرد إثبات لوفائه، ويظل قابلاً للرقابة من حيث صحته وبطلانه وفق القواعد الآمرة في قانون العمل.
إن الابراء الوارد بلفظ العموم هو إبراء اسقاط وليس ابراء استيفاء مما يوجب البحث فيما إذا كان يقع تحت طائلة البطلان المنصوص عنه في المادة 6 عمل