• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد اقتناء الأغنام داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل تكفي لتحقق المخالفة واذا وجدت المحكمة ان الأدلة غير كافية للاثبات كان عليها

قيام المخالفة الجمركية في حالة اقتناء الأغنام داخل النطاق الجمركي يتوقف على ثبوت وجودها ضمن هذا النطاق مع تخلف وثيقة النقل أو ما يقوم مقامها من المستندات النظامية، ويكون للمحكمة تقدير الدليل، لكن يتعين عليها إذا شكت في كفاية الأدلة أن تمحصها وتتحقق من صحة الاستنتاج قبل الفصل.

نص الاجتهاد

ان مجرد اقتناء الأغنام داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل تكفي لتحقق المخالفة واذا وجدت المحكمة ان الأدلة غير كافية للاثبات كان عليها ان تتحقق من صحة ذلك . المناقشة: حيث أن هذا الذي بني عليه الحكم يبدو غير سديد وغير قانوني ذلك لأنه وان كان اقرار الراعيين بمحاولة التهريب لا يعدو عن كونه دليلا كسائر الادلة ومن حق محكمة الموضوع أن لا تأخذ به اذا لم تر فيه ما يتفق مع عليها قناعتها الوجدانية وذلك يخضع لمطلق تقديرها ولا معقب في ذلك من قبل هذه المحكمة وكان يتبين من الضبط الجمركي المنظم على أصوله أن المصادرة قد تمت ليلا وبالقرب من الحدود السورية الاردنية مما ينفي عن الواقعة صفة التجول العادي وان الاغنام لم تكن مرفقة بوثيقة نقل من الجمارك أو بشهادة منشأ أو مرعي من مختار المحلة التي نقلت منها هذه الاغنام كما توجبه أحكام البنود ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ و ١٣٩٤ من الباب السادس من النظام الجمركي ولذا فكان على المحكمة مصدرة الحكم أن تحكم بالإدانة اذا وجدت الادلة المساقة في الاوراق كافية لإثبات أن الاغنام قد صودرت من داخل النطاق الجمركي لان مجرد الاقتناء داخل النطاق الجمركي دون وثيقه نقل تلفي لتحقق المخالفة. أما اذا وجدتها غير كافية لأثبات ذلك كان عليها أن تتحقق من صحة ذلك ثم تجرن ثم تجري حكم القانون مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون يتعين نقضه.