لا يجوز للمستأجر المخلَى لعلة الهدم أن يستند إلى القانون المذكور لإثبات حقٍ في العودة إلى مأجور مماثل أو لتقييد التصرف بالعقار الجديد بإشارة الدعوى، لأن نطاق ذلك القانون لا يشمل حقوق المستأجرين.
ليس للمستأجر المخلى لعلة الهدم حفظ حقه بالعودة إلى مأجور مماثل عن طريق وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار الجديد وإبلاغ البلدية ذلك استنادا إلى القانون 14 لعام 1972 لأن هذا القانون شرع لقطع دابر المنازعات على ملكية العقار ومقاسمه ولم يتطرق إلى حقوق المستاجرين