لا تُشترط لرفع دعوى التخمين علاقةٌ إيجارية سابقة أو قائمة، ويكفي أن يكون الطالب مالكاً للعقار المطروح للتخمين.
لا يشترط لاقامة دعوى التخمين توفر علاقة العقد الإيجارية ويحق للمالك تخمين العقار سواء كان مؤجرا أم غير مؤجر