• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك إقامة دعوى التخمين على العقار سواء أكان مؤجراً أم غير مؤجر دون اشتراط قيام علاقة إيجارية

لا تُشترط لرفع دعوى التخمين علاقةٌ إيجارية سابقة أو قائمة، ويكفي أن يكون الطالب مالكاً للعقار المطروح للتخمين.

نص الاجتهاد

لا يشترط لاقامة دعوى التخمين توفر علاقة العقد الإيجارية ويحق للمالك تخمين العقار سواء كان مؤجرا أم غير مؤجر