لا يترتب على مطالبة المؤجر بالأجور المستحقة عن مدة لم تُستوفَ منفعتها، إذا كانت مع التحفظ ولم يتم قبضها إلا لاحقاً بعد استيفاء المنفعة وبإذن المحكمة، أي أثرٍ يمنع سماع دعوى التخلية أو يؤثر في أساسها.
إن مطالبة المؤجر المستأجر بأجور فترة لم تستوف منفعتها مع التحفظ ومن ثم عدم قبض هذه الأجور إلا بعد استيفاء المنفعة وبإذن المحكمة لا تؤثر على دعوى التخلية