• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع المتعلق بكيفية استعمال حق الارتفاق ينعقد اختصاصه لقاضي الصلح

كل نزاع يتعلق بكيفية استعمال حق ارتفاق معترف به يدخل في اختصاص قاضي الصلح، ويُطبَّق عليه عند غياب القيد المكتوب ما تقرره القواعد المدنية الخاصة بالارتفاق.

نص الاجتهاد

الفصل في النزاع المتعلق بكيفية استعمال حق ارتفاق يعود إلى قضاة الصلح المناقشة: من حيث أن الطرفين متفقان على أن مجاري المياه المالحة العائدة إلى عقار الجهة المدعى عليها تخترق عقار المدعي مارة قرب جداره. ومن حيث أن المدعي يستهدف من دعواه تحويل هذا المجرى وتعديل طريقة استعماله دفعاً للضرر اللاحق به. ومن حيث أن الدعوى على الوجه الآنف الذكر تتعلق بكيفية استعمال حق الارتفاق المعترف به. ومن حيث أن مثل هذا النزاع يعود الفصل فيه إلى قضاة الصلح بمقتضى الفقرة (و) من المادة 63 من القانون اصول المحاكمات. ومن حيث أن عدموجود قيد يحدد استعمال هذا الحق ومداه لا يغير طبيعته بل يوجب تطبيق القواعد الملمع إليها في المادة 988 وما يليها من القانون المدني. ومن حيث أن إعلان قاضي الصلح عدم اختصاصه بحكم حاز الدرجة القطعية ثم إعلان المحكمة البدائية بدورها عدم الاختصاص يوجب حل هذا النزاع السلبي وتعيين محكمة الصلح مرجعاً للفصل في القضية عملاص بأحكام المادة 63 من الأصول المذكورة. لذلك قرر المحكمة بالإجماع بتاريخي 8 صفر 1374 و 6 تشرين الأول 1954 تعيين محكمة الصلح في كفر تخاريم مرجعاً للنظر في هذه القضية واعتبار أن قرارها الصادر في 7 أيلول 1943 تحت رقم 82 مخالف لقواعد الاختصاص.