الوكالة أو الإذن بتأجير المأجور للغير لا يثبتان إلا بالكتابة، ولا يكفي فيهما القول أو قرائن مثل قبض الأجور؛ فإذا جرى التأجير من الباطن أو تأجير كل المأجور أو بعضه للغير دون إذن خطي ثبتت التخلية بكامل المأجور.
ان ابن المالك السابق للمأجور في حال وفاة والده لا يصلح اختصامه في دعوى المالك الجديد التي أقامها على المستأجر للتخلية لتأجير الغير ولا يملك التصريح بأن والده كان قد أجاز المستأجر بتأجير الغير كما أن هذا التصريح لا يشكل مبدأ الثبوت بالكتابة وإن استمراره بقبض الأجور لا يعني أنه وكيل المالك الجديد بعقد الإيجار أو بالاذن بتأجير الغير ولابد لاثبات الوكالة من البينة الكتابية وإن تأجير المأجور كلا أو بعضا إى الغير دون إذن خطي يؤدي إلى اخلائه بكامله