• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم ذكر سابقة التقصير في المنطوق إذا ثبتت في أسباب الحكم الرافض لدعوى التخلية للتفادي

العبرة في إثبات سابقة التقصير بما تتضمنه أسباب الحكم وحيثياته، وليس بوجوب إيرادها صراحةً في منطوقه أو فقراته الحكمية.

نص الاجتهاد

لا يشترط ذكر سابقة التقصير في الفقرات الحكمية وإنما يثبت ذلك في حيثيات الحكم الذي رد دعوى التخلية للتفادي