العبرة في إثبات سابقة التقصير بما تتضمنه أسباب الحكم وحيثياته، وليس بوجوب إيرادها صراحةً في منطوقه أو فقراته الحكمية.
لا يشترط ذكر سابقة التقصير في الفقرات الحكمية وإنما يثبت ذلك في حيثيات الحكم الذي رد دعوى التخلية للتفادي