• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم المدعى عليه تقريرا طبيا يعتذر به عن الحضور يمنع اعتبار غيابه إقرارا بالدعوى أو دليلا على صحتها

إذا قدّم الخصم عذراً طبياً يبرر عدم حضوره الجلسة، امتنع على المحكمة اعتبار غيابه إقراراً ضمنياً أو قرينة على صحة الدعوى، حتى لو رأت في ذلك مماطلة.

نص الاجتهاد

إن ارسال المدعى عليه تقريرا طبيا يعتذر فيه عن حضور جلسة المحاكمة بسبب المرض يمنع المحكمة من اعتباره مقرا بالدعوى ولو اعتبرت ذلك مماطلة منه ولا يجوز لها الأخذ بقرينة الغياب كدليل على صحة الدعوى