• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك مالك أقلية السهام طلب إخلاء المأجور للتقصير في الدفع ما لم يكن مؤجراً له

مالك الأقلية من سهام العقار لا يملك طلب الإخلاء لعدم دفع الأجرة إلا إذا ثبت أنه هو المؤجر، أما مجرد قبضه حصته من الأجرة مباشرة فلا يكسبه صفة التأجير الكامل ولا حق طلب الإخلاء لهذا السبب.

نص الاجتهاد

ليس لمالك أقلية السهام ما لم يكن مؤجراً طلب إخلاء العقار لعلة التقصير بالدفع ولو كان المستأجر قد استجاب لطلبه دفع أجور سهامه مباشرة دون أن شخص آخر لأن ذلك لا يعني تأجيره كامل العقار للمستأجر وإنما يكون بطلبه هذا قد أسقط نيابة المؤجر عنه في قبض الأجور المناقشة: فمن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه ليس لمالك أقلية سهام العقار المأجور إخلائه ما لم يكن مؤجراً له.ومن حيث أن الطاعنة لا تملك أكثرية السهام فإنه ليس لها طلب الإخلاء لعلة التقصير بالدفع. ولا يؤثر في ذلك أن يكون المستأجر قد استجاب لطلبها دفع أجور سهامها لها مباشرة دون أي شخص آخر لأن ذلك لا يعني أنها أجرت العقار ككل للمطعون ضده وأن تكون بطلبها هذا قد أسقطت نيابة المؤجر عنها في قبض الأجور باعتبارها مالكة ولها الحق في قبض الأجور. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه والحال ما ذكر في محله فإنه يتعين رفض الطعن.