• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يظل العقد بيعًا متى حدد الثمن نقدًا ولو اتُّفق على الوفاء به بأسهم أو أقطان أو ذهب بسعرها في البورصة

العبرة في تكييف العقد هي تحديد الثمن نقدًا؛ فإذا كان كذلك بقي العقد بيعًا ولو اتُّفق على تسديده بعينٍ منقولة أو أوراق مالية أو ذهب بقيمتها السوقية. والقرائن القانونية المتعلقة بتصرفات المورث المضافة لما بعد الموت ليست قاطعة، بل يجوز دحضها بإثبات العكس.

نص الاجتهاد

إذا حدد الثمن في العقد نقودا فالعقد بيع حتى ولو استرط أن يدفع بالثمن أسهما أو أقطانا أو قلادة ذهب أو نحو ذلك بسعرها في البورصة ويكون المشتري قد باع بالثمن الذي في ذمته الأسهم أو الأقطان أو القلادة المشترطة إن المشرع الذي اعتبر تصرف المورث الجاري لأحد الورثة مع احتفاظه بحيازة العين بأية طريقة وبحقه بالانتفاع بالمبيع مدى الحياة قرينة على أنه تصرف مضاف لما بعد الموت قرر في الوقت ذاته أن هذه القرينة تقبل اثبات العكس