• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعيب الجلسة انتظار الخصم أكثر من المدة القانونية قبل تثبيت غيابه ولا يلزم تحديد الساعة على وجه الدقة

إذا ثبت أن المحكمة انتظرت الخصم مدةً تزيد على المهلة القانونية المقررة قبل تثبيت غيابه، فلا يبطل الإجراء لعدم تدوين الساعة بدقة، لأن العبرة بتحقق الانتظار فوق الحد القانوني لا بتحديد الوقت بالدقيقة أو الساعة.

نص الاجتهاد

إن انتظار أحد أطراف النزاع أكثر من ساعة قبل تثبيت غيابه لا يعيب الجلسة ولا حاجة لذكر الساعة على وجه التحديد المناقشة: ومن حيث أن ما أثبت في محضر جلسة 21/7/1974 من أنه جرى انتظار الطاعن أكثر من ساعة فلا حاجة لذكر الساعة على وجه التحديد لأنه انتظر أكثر من الفترة التي حددها القانون لمصلحة المدعى عليه ويكون ما جاء في السبب الرابع في غير محله.