إذا ثبت أن المحكمة انتظرت الخصم مدةً تزيد على المهلة القانونية المقررة قبل تثبيت غيابه، فلا يبطل الإجراء لعدم تدوين الساعة بدقة، لأن العبرة بتحقق الانتظار فوق الحد القانوني لا بتحديد الوقت بالدقيقة أو الساعة.
إن انتظار أحد أطراف النزاع أكثر من ساعة قبل تثبيت غيابه لا يعيب الجلسة ولا حاجة لذكر الساعة على وجه التحديد المناقشة: ومن حيث أن ما أثبت في محضر جلسة 21/7/1974 من أنه جرى انتظار الطاعن أكثر من ساعة فلا حاجة لذكر الساعة على وجه التحديد لأنه انتظر أكثر من الفترة التي حددها القانون لمصلحة المدعى عليه ويكون ما جاء في السبب الرابع في غير محله.