لا يصح اعتماد تقرير الخبرة في تقدير قيمة العقار المأجور ما لم تُحط المحكمة الخبير بجميع العناصر والاعتبارات المؤثرة في هذا التقدير.
يتعين على المحكمة أن تبين للخبير جميع الاعتبارات التي تدخل في تقدير قيمة العقار المأجور وأن تبرزها له ليكون تقديره للقيمة أقرب ما يمكن للصواب