• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة أن تبين للخبير جميع الاعتبارات المؤثرة في تقدير قيمة العقار المأجور

لا يصح اعتماد تقرير الخبرة في تقدير قيمة العقار المأجور ما لم تُحط المحكمة الخبير بجميع العناصر والاعتبارات المؤثرة في هذا التقدير.

نص الاجتهاد

يتعين على المحكمة أن تبين للخبير جميع الاعتبارات التي تدخل في تقدير قيمة العقار المأجور وأن تبرزها له ليكون تقديره للقيمة أقرب ما يمكن للصواب